رواية 36 — كتاب النكاح
يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.
#اولوية_عقد_الجد_على_الاب_عند_التزاحم_ما_لم_يسبقه_الاب#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية