رواية 39 — كتاب النكاح
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده. وانما يجوز عقد الجد مع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد عليها إلا برضاها ، يدل على ذلك ما رواه :
#اولوية_عقد_الجد_على_الاب_عند_التزاحم_ما_لم_يسبقه_الاب#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية