رواية 37 — كتاب النكاح

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها ، فقلت : فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد اولى بنكاحها.
#اولوية_عقد_الجد_على_الاب_عند_التزاحم_ما_لم_يسبقه_الاب#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ