مسألة 98 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا صالحه على داره ــ مثلاً ــ وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالِح الشارط ــ ولا تحسب من التركة ــ وإن كان الحجّ ندبياً، ولا يشملها حكم الوصيّة. وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار. ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث، بل لوليّ الميّت من الوصيّ أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميّت فيكون ميراثاً لورثته.
#الحج#الوصية_بالحج#شرط_الحج_في_عقد_الصلح_أو_التمليك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ