إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الإسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه بدون احراز رضا ورثته، الإ أن تقوم حجّة ـ كالاستصحاب ـ على عدم زيادته.