استفتاء 5 — مناسك الحج وملحقاتها

امرأة أحرمت للحجّ قبل أن يحرم زوجها، فأجبرها على التمكين له للمقاربة، فهل يبطل إحرامها بذلك، وهل عليها شيء؟ الجواب: لا يبطل إحرامها، ولا شيء عليها، ولكن على زوجها كفارة بدنة على الأحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل أن تحرم، وأما في هذه الصورة فيشكل صحة إحرامها، لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.
#الحج#مجامعة_النساء#إجبار_الزوج_زوجته_على_المقاربة_قبل_إحرامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ