مسألة 224 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط وجوباً. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.
#الحج#مجامعة_النساء#جماع_المحل_بزوجته_المحرمة