مسألة 220 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفّارة، وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدم، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحجّ بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.
#الحج#مجامعة_النساء#جماع_المتمتع_في_عمرة_التمتع