مسألة 222 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
#الحج#مجامعة_النساء#جماع_المحرم_بعد_المزدلفة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ