مسألة 225 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه، ولا تجب عليه الكفّارة. وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد: 1 ـ ـ ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله. 2 ـ ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه. 3 ـ ـ من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر. 4 ـ ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.
#الحج#مجامعة_النساء#جماع_جهلاً_أو_نسياناً#استثناءات_عذر_الجهل_والنسيان_في_محرمات_الإحرام