مسألة 223 — مناسك الحج وملحقاتها
من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط وجوباً، والأحوط استحباباً له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
#الحج#مجامعة_النساء#جماع_في_العمرة_المفردة