استفتاء 7 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا جامع قبل السعي في عمرة التمتع فعليه الكفارة، والأحوط وجوباً إتمام العمرة والإتيان بالحج وإعادتهما من قابل، والسؤال هو أنه إذا كان قد أتى بعمرة التمتع تلك في ذي القعدة فخرج في ذي الحجة وأتى بعمرة تمتع أخرى فهل يبقى عليه وجوب الإعادة في السنة القادمة؟ الجواب: نعم على الأحوط لزوماً.
#الحج#مجامعة_النساء#بقاء_وجوب_الإعادة_رغم_عمرة_لاحقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ