شخص أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ولم يكملها كما لم يبق إلى الشهر القادم لإعادتها والآن تعذر عليه العود فما هو تكليفه؟ الجواب: تكفيه الاستنابة فيهما.