هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من أشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟ الجواب: إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها، وإلاّ فلا بأس بها.