استفتاء 23 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار أمره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون على أحد جانبيه، فهل يتخير بينهما؟ الجواب: يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث إن حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي، وينبغي أن يعلم بأن التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون أن يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة، لأن السقف المذكور لا يظلله عن الشمس، وعليه تفادي التظليل الجانبي على الأحوط لزوماً.
#الحج#التظليل#الترجيح_بين_التظليل_العلوي_والجانبي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ