استفتاء 24 — مناسك الحج وملحقاتها
من أحرم للعمرة المفردة ودار أمره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه، وقد دعي إلى مرافقة الحملة في الطريق الأول لغرض إرشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟ الجواب: ما ذكر ليس مسوغاً له في حدّ ذاته.
#الحج#التظليل#مرافقة_الحملة_بطريق_مستلزم_للتظليل