هل يجب على من تعلقت به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً أم يجوز له ذلك بعد أن تعلقت الكفارة بذمته؟ الجواب: لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من إحرامه.