استفتاء 41 — مناسك الحج وملحقاتها

من قرارات حجّ هذا العام أن يكون دخول مكة وأداء النسك فيها والتنقل بين المشاعر محدداً وقتاً وطريقاً، فإذا كانت السلطات لا تسمح بركوب المكشوف ولا اختيار الليل فهل يبنى على كون المكلف مجبراً فلا تجب عليه الكفارة أم مضطراً فتجب؟ الجواب: إذا كان مجرد عدم السماح له بالتنقل ليلاً أو بالسيارة المكشوفة بحيث لو حاول ذلك لتعرض للعقوبة فلا يجد محيصاً من التنقل المستلزم للتظليل يجري عليه حكم المضطر، وأما مع إلزامه نهاراً بركوب السيارة المظللة بحيث لو امتنع منه لتعرض للعقوبة جرى عليه حكم المكره.
#الحج#التظليل#التمييز_بين_الإكراه_والاضطرار_بقرارات_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ