استفتاء 45 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا كان المحرم مقلداً لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها، فلزمته الكفارة على رأي مقلده، ثم انتقل بعد وفاته إلى تقليد من يرى جواز التستر منها، وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم، فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟ الجواب: إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة، وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده ــ والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم ــ لزمته الكفارة.
#الحج#التظليل#أثر_تبدل_التقليد_على_كفارة_التستر