استفتاء 46 — مناسك الحج وملحقاتها
مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة، وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل، فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما أتى به من العمرة خلال تلك المدة؟ الجواب: إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه، وأما لو كان عالماً بحرمته وإنما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه أداؤها، ومع دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجوز له البناء على الأقل، علماً أنه لا يثبت في كلّ إحرام إلا كفارة واحدة للتظليل وإن تكرر التظليل فيه.
#الحج#التظليل#عدد_كفارات_التظليل_المتكرر_جهلاً