استفتاء 12 — مناسك الحج وملحقاتها
من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدّس الله أسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه، ثم رجع إليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل، فإن كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه إخراجها؟ الجواب: لا يجب.
#الحج#التظليل#أثر_تبدل_التقليد_على_وجوب_إخراج_الكفارة