استفتاء 5 — مناسك الحج وملحقاتها
توفي شخص وقد أوصى بأداء الحجّ المستقر على ذمته، وله ورثة متعدّدون وبعضهم يوافق على استئجار من يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك، فهل على الذي يوافق أن يخرج كامل أجرة الحجّ من حصته فقط؟ الجواب: لا يجب عليه ذلك، بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه، وإلاّ لم تجب.
#الحج#الوصية_بالحج#موافقة_بعض_الورثة_على_الاستئجار