استفتاء 10 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا أدى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً، ولا يدري هل أن الموصى به هو حجّة الإسلام ــ كما لو انكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ــ فيلزم إخراجها من الأصل، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث، فإذا لم يفِ به توقف تنفيذه على موافقة الورثة، فما هو العمل في مثل ذلك؟ الجواب: إذا علم استطاعته زماناً ما، ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا، وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل مع نقص الثلث، وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يفِ بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
#الحج#الوصية_بالحج#الشك_في_كون_وصية_الحج_حجة_الإسلام