استفتاء 12 — مناسك الحج وملحقاتها
شخص أوصى بالحجّ من ثلثه وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه، فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟ الجواب: حجّه صحيح، ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي، وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.
#الحج#الوصية_بالحج#مخالفة_الورثة_لتعيين_شخص_في_الوصية