استفتاء 13 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا أوصى الأب ولده الأكبر بالحجّ عنه ثم استطاع بالإرث، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟ الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه لنفسه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه، وإلاّ فالوصيّة باطلة. هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في عام الاستطاعة نفسها، وإلاّ أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن أبيه إلى عام لاحق.
#الحج#الوصية_بالحج#استطاعة_الوصي_بالحج_بالإرث