استفتاء 14 — مناسك الحج وملحقاتها
رجل مات فاشترك ثلاثة من أولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحجّ لينوب عنه في ذلك ولده الأكبر، ولكنه توفي وقد أوصى إلى الأكبر من بعده بالحجّ المذكور، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحجّ عن أبيه ولكن تبين له أنه بنفسه كان مستطيعاً للحجّ، فهل ينفّذ وصيّة أخيه بالحجّ عن الأب أو يحجّ لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟ الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن أبيه في هذه السنة، وإلاّ يلزمه الحجّ لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
#الحج#الوصية_بالحج#اشتراك_الأولاد_بتكاليف_حج_الأب