استفتاء 16 — مناسك الحج وملحقاتها

من مات وعليه حجّة الإسلام وقد أوصى بأدائها عنه وكانت تركته وافية بذلك، ولكن قصّر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحجّ فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟ الجواب: لا ضمان عليهم، وإن كانوا آثمين في حبس المال.
#الحج#الوصية_بالحج#انخفاض_قيمة_مال_الوصية_بتقصير_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ