استفتاء 17 — مناسك الحج وملحقاتها

أوصى شخص بأن يخصّص مبلغ معين من وارد ثلثه سنوياً لأداء الحجّ عنه، وكان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحجّ في السنوات الأولى بعد وفاته، وصار الآن لا يكفي، فهل يجوز للوصي أن يزيد عليه من الثلث بما يجعله وافياً للاستنابة عنه في كلّ سنة، أم يترك الاستنابة في بعض السنوات ويدخر ما يخصه لتكميل النقص في السنة أو السنوات اللاحقة؟ الجواب: إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الأول، وإلاّ تعين الثاني.
#الحج#الوصية_بالحج#نقصان_وارد_الثلث_عن_كلفة_الحج_السنوية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ