مسألة 80 — مناسك الحج وملحقاتها
من مات وعليه حجّة الإسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً على الورثة، ولكن الزائد على أجرة المثل لا يحسب حينئذٍ على الصغار منهم.
#الحج#الوصية_بالحج#زيادة_أجرة_الاستئجار_عن_المثل