مسألة 81 — مناسك الحج وملحقاتها

من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقرّ إلا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته أو من ماله الشخصي.
#الحج#الوصية_بالحج#إقرار_بعض_الورثة_بحجة_الإسلام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ