استفتاء 7 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا أدى العمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم أحرم لعمرة التمتّع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد، فماذا عليه؟ الجواب: عدم جواز الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر الذي أتى به بالعمرة المفردة مبنيٌ عندنا على الاحتياط اللزومي، ورعاية هذا الاحتياط ــ في مفروض السؤال ــ تقتضي أن يكمل مناسك عمرة التمتّع رجاءً ويأتي بحجّ التمتّع بعده كذلك، وله أن يأتي بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما، فيتيقن حينئذٍ بأداء حجّ صحيح شرعاً، ولكن لا يعتد به فيما لو كانت فريضته حجّ التمتّع وعليه أن يأتي به في عام لاحق. هذا إذا لم يكن حجّ التمتّع واجباً تعييناً عليه في هذا العام، وإلاّ لم يعتد بعمرته المفردة، وإن كان أجيراً لها مطلقاً احتاط بإعادتها في شهر آخر.
#الحج#العمرة#تعارض_عمرتين_بشهر_واحد_جهلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ