استفتاء 37 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا أدّى العمرة المفردة في شهر ذي الحجة ثم أحرم لعمرة التمتع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فماذا عليه؟ الجواب: عدم جواز الإتيان بعمرة التمتع في نفس الشهر الذي أتى فيه بالعمرة المفردة مبني عندنا على الاحتياط اللزومي، ورعاية هذا الاحتياط في مفروض السؤال يقتضي أن يكمل مناسك عمرة التمتع رجاءً فيأتي بحج التمتع بعده كذلك، وله أن يأتي بالأعمال المشتركة بين حج التمتع والإفراد بقصد الأعم منهما فيتيقن بأداء حج صحيح شرعاً ولكن لا يكتفى به إذا كانت فريضته حج التمتع فيأتي به في عام لاحق.
#الحج#العمرة#تعارض_عمرتين_بشهر_واحد_جهلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ