استفتاء 8 — مناسك الحج وملحقاتها
امرأة أحرمت من بلدها بالنذر للعمرة المفردة وذهبت إلى جدّة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت إلى الميقات وأحرمت منه لعمرة مفردة أخرى وبعد تمامها أتت بحجّ الإفراد فما هو حكمها؟ الجواب: قد بطل إحرامها الأول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمدٍ وعليها الكفارة، فإن كان الإحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صحّ وتمت عمرتها، وإلاّ كان باطلاً أيضاً وعليها التدارك، وأما حجّ إفرادها فصحيح.
#الحج#العمرة#بطلان_إحرام_العمرة_بالجماع_وإعادتها