استفتاء 17 — مناسك الحج وملحقاتها
هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحجّ أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحجّ وترك أداء المناسك إلى أن انقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه، وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.
#الحج#العمرة#عدم_جواز_الإعراض_عن_الإحرام