استفتاء 24 — مناسك الحج وملحقاتها

امرأة حائض لزمها الإتيان بحجّ الإفراد بدلاً عن حجّ التمتّع فأتت به ولكنها أحرمت للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحجّ وصلاته وطواف النساء وصلاته ثم أتت بهذه الأعمال ومن بعدها بأعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟ الجواب: حجّها صحيح، ولكن إحرام عمرتها المفردة باطل، فإن علمت بالحكم قبل إكمال مناسك العمرة لزمها الاستئناف، وإن لم تعلم حتى أكملتها فالحكم بلزوم الاستئناف مبني على الاحتياط اللزومي.
#الحج#العمرة#بطلان_إحرام_عمرة_مفردة_قبل_إتمام_حج_الإفراد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ