استفتاء 35 — مناسك الحج وملحقاتها
احتطتم لزوماً بترك الإتيان بالعمرة المفردة في أيام التشريق وسؤالنا: 1 ـ ـ هل الاحتياط في الحكم التكليفي أو الوضعي؟ 2 ـ ـ وهل يختص بمن كان بمنى أو يشمل غيره أيضاً؟ 3 ـ ـ وكيف يصنع من أراد الدخول إلى مكة في أيام التشريق؟ الجواب: 1 ــ الاحتياط في الحكم الوضعي، أي معناه الإشكال في صحة العمرة في تلك الأيام. 2 ـ ـ يشمل غيره أيضاً. 3 ـ ـ لا يتأتّى له ذلك ــ إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي القعدة ــ إلا بالرجوع إلى فقيه آخر، إما في الاجتزاء بإحرام الحج في شهر لجواز الدخول بمكة من دون إحرام جديد، أو في صحة العمرة المفردة في أيام التشريق.
#الحج#العمرة#إشكال_صحة_العمرة_المفردة_بأيام_التشريق