مسألة 938 — أحكام المعاملات

العارية جائزةٌ من الطرفين وإن كانت مؤجّلة، فلكلٍّ منهما فسخها متى شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن يصحّ الشرط ويجب الوفاء به، ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وإن كان الفاسخ آثماً.
#أحكام_العارية#جواز_فسخ_العارية_من_الطرفين_ولو_مؤجلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ