مسألة 939 — أحكام المعاملات

يعتبر في العين المستعارة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها، فلا تصحّ إعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتّجار بها، كما لا تصحّ إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك كآلات القمار.
#أحكام_العارية#اشتراط_إمكان_الانتفاع_المحلل_مع_بقاء_العين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ