مسألة 940 — أحكام المعاملات

يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى ضرراً على المعير. كما يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيّارة للحمل لم يجز له أن يحمِّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيّارة وذلك المحمول والزمان والمكان.
#أحكام_العارية#وجوب_اقتصار_المستعير_على_نوع_وكيفية_المنفعة_المعينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ