مسألة 943 — أحكام المعاملات

لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة من غير إذن مالكها وتصحّ مع إذنه، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذٍ - بموت المستعير الأوّل.
#أحكام_العارية#عدم_جواز_إعارة_المستعير_من_غير_إذن_المالك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ