مسألة 945 — أحكام المعاملات
إذا استعار ما يعلم بغصبيّته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، كما أن له أن يطالب كلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
#أحكام_العارية#تخيير_مالك_المغصوب_مطالبة_المستعير_أو_الغاصب