مسألة 946 — أحكام المعاملات

إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك، إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف. وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
#أحكام_العارية#رجوع_المستعير_الجاهل_بالغصب_على_المعير_بما_غرمه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ