مسألة 1013 — النكاح
يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وإن لم يكن ذلك منافياً لحقّه في الاستمتاع بها. ويجب عليها أن تمكّن زوجها من نفسها متى شاء، وليس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسيّة المتعارفة إلّا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب شأنها بالقياس إليه.
#من_أحكام_العقد_الدائم_والإنفاق_الواجب#حرمة_خروج_الزوجة_بلا_إذن_ووجوب_تمكينها_مقابل_النفقة