مسألة 1014 — النكاح
إذا نشزت الزوجة على زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحقّ النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا. وأمّا إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير إذنه من دون مسوّغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك. وأمّا المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
#من_أحكام_العقد_الدائم_والإنفاق_الواجب#سقوط_نفقة_الناشز_دون_مهرها