مسألة 1016 — النكاح

إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، كما يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث السفر. وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها، كأن كانت مريضة وتوقّف علاجها على السفر إلى طبيب. وأمّا في غير ذلك من السفر الواجب - كسفر الحجّ أو السفر غير الواجب الذي أذن فيه الزوج لها - فليس عليه بذل أجوره، ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر. نعم، إذا علّق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلّاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقّها عليه حينئذٍ.
#من_أحكام_العقد_الدائم_والإنفاق_الواجب#تفصيل_نفقة_الزوجة_في_السفر_الواجب_وغيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ