مسألة 1019 — النكاح
يثبت للأبوين حقّ الإنفاق على الابن، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو أنثى - حقّ الإنفاق على أبيه، والأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للأبوين على البنت وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره على أولاد الأولاد، أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب. وكذلك الأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جدّه لأبيه وإن علا الأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجدّ أو إعساره على أمّه، ومع فقدها أو إعسارها على الجدّ أو الجدّة من قبلها ومن قبل أمّ الأب أو الجدّ من طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه. وإذا تعدّد من يثبت عليه حقّ الإنفاق - كما لو كان للشخص أب مع ابن أو كان له أكثر من ابن واحد - فيحتمل ثبوت الحقّ على كلّ واحد كفايةً، كما يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسويّة، فالأحوط لزوماً فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك أن يقوم به البعض الآخر.
#من_أحكام_العقد_الدائم_والإنفاق_الواجب#ترتيب_من_يجب_عليه_الإنفاق_على_الأقارب