مسألة 1018 — النكاح

لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها عليه وإن كانت غنيّة غير محتاجة، وإذا لم تحصّلها - كلّاً أو بعضاً - لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصّله ديناً على ذمّته يؤدّيه متى ما تمكّن. ويصحّ أن تسقط عنه ما تستحقّه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه. وإذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فإن زاد صرفه إليها.
#من_أحكام_العقد_الدائم_والإنفاق_الواجب#عدم_اشتراط_فقر_الزوجة_لاستحقاق_النفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ