مسألة 1020 — النكاح

يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه، بمعنى أن لا يتوفّر له ما يحتاج إليه فعلاً من معيشته من طعام أو لباس أو مسكن أو دواء أو نحوها، ولا يتمكّن أيضاً من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقّة مع التمكّن من الوفاء لاحقاً. ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها كمالُ المنفق بالعقل والبلوغ، فيجب على الوليّ أن ينفق من مال الصبيّ والمجنون على من يثبت له حقّ الإنفاق عليه. نعم، يشترط تمكّن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصّة لم يثبت عليه الإنفاق على أقاربه، ولو زاد صرفه في الإنفاق عليهم. والأقرب منهم مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسويّة إذا كان ممّا يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به، وإلّا تخيّر في الإنفاق على أي منهم شاء. وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً، ولكن إن لم ينفق حتّى مضى زمانه سقط عنه وإن كان آثماً.
#من_أحكام_العقد_الدائم_والإنفاق_الواجب#شروط_ثبوت_نفقة_القرابة_وترتيب_الأقرب_فالأقرب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ