مسألة 1021 — النكاح

إذا اضطرّ شخص إلى التصرّف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح أو غيرها لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطراره إليه أن يبذله له بعوض أو بدونه. ويجوز للمضطرّ مع غياب المالك التصرّف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
#من_أحكام_العقد_الدائم_والإنفاق_الواجب#وجوب_بذل_المال_للمضطر_لإنقاذ_نفسه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ