مسألة 1023 — النكاح

إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهنّ ليلة ثبت لغيرها حقّ المبيت ليلة من أربع ليال، ولا يثبت حقّ المبيت للزوجة على زوجها - سواء كانت واحدة أو أزيد - في غير هذه الصورة. نعم، الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كلّ أربع ليال، ولمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لهما ليلتين وهكذا. ولا يثبت حقّ المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، كما يسقط حال سفر الزوج، وفيما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه. ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة.
#من_أحكام_العقد_الدائم_والإنفاق_الواجب#تفصيل_حق_المبيت_عند_تعدد_الزوجات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ